الشيخ الطوسي

356

الخلاف

بالمعروف ( 1 ) . فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه ، والظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها ، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبر والأدم ، وأنما كان يمنعها الكسوة ، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق . وأما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا ( 2 ) . وأيضا فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) ( 3 ) فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له ، فقد ترك الخبر .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 7 : 86 ، وسنن أبي داود 3 : 289 حديث 3532 ، السنن الكبرى 10 : 142 ، وعمدة القاري 21 : 25 ، وفتح الباري 9 : 514 وفي البعض منها باختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) الكافي 5 : 98 حديث 1 - 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 114 حديث 483 ، والتهذيب 6 : 197 حديث 438 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 290 حديث 3534 و 3535 ، وسنن الترمذي 3 : 564 حديث 1264 ، وسنن الدارقطني 3 : 35 حديث 142 ، والسنن الكبرى 10 : 271 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 414 ، والمعجم الكبير للطبراني 1 : 261 حديث 760 و 8 : 150 حديث 7580 ، ومجمع الزوائد 4 : 145 ، ونصب الراية 4 : 119 ، وتلخيص الحبير 3 : 97 حديث 1381 .